السيد أحمد الموسوي الروضاتي

573

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أقام شاهدا واحدا وقد حلف المدعى عليه وحلف معه فلا يقبل بينته ولا يحلف مع شاهده لأنه أضعف من شاهدين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 210 : كتاب الشهادات / فصل آخر : المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها ولا تسمع ، وبه قال ابن أبي ليلى وأهل الظاهر ، وقال الباقون تسمع ويحكم بها ، فإذا ثبت هذا ، فإن كان قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غايبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة وأقامها حكم له بها بلا خلاف . . . وإن كان قال ليس لي بينة وكل بينة تشهد لي كاذبة ، فحلف المدعى عليه ثم أقام البينة فإنه يحكم له بها عند من قال بذلك ، وقال بعضهم لا يحكم له لأنه قد جرح بينته . ومنهم من قال إن كان هو الذي أقام البينة بنفسه والإشهاد عليه لا تسمع بينته لأنه كان يعلم أن له بينة وقد جرحها ، وإن كان غيره تولى ذلك سمعت منه ، والصحيح عندهم أنه تسمع البينة على كل حال لأنه قد يكون له بينة فنسيها . وقد قلنا إن عندنا أنه لا يحكم له ببينته بحال إذا حلفه إلا أن يكون أقام البينة على حقه غيره ، ولم يعلم هو أو يكون نسيها فإنه يقوى في نفسي أنه تقبل بينته ، فأما مع علمه ببينته فلا تقبل بحال . وأما إذا أقام شاهدا واحدا وقد حلف المدعى عليه وحلف معه ، فإنه يحكم له أيضا عندهم ، لأن الشاهد واليمين في المال يجري مجرى شاهدين ، وعندنا أنه لا يقبل بينته ولا يحلف مع شاهده ، لأنه أضعف من شاهدين . المبسوط ج 8 / فصل في النكول عن اليمين * إذا ادعى مالا أو غيره ولا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فلا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 212 : فصل في النكول عن اليمين : من ادعى مالا أو غيره ولا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه ، فنكل عنها ، فإنه لا يحكم عليه بالنكول ، بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه وبه قال جماعة . وقال بعضهم . . . وقد قلنا إن مذهبنا الأول . * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه